مرسوم تنفيذي رقم 08-156
· ج.ر عدد 27 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-156 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمّن تطبيق أحكام القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي
المادة 22
تتكوّن الخصوم من الالتزامات الراهنة للكيان الناتجة عن أحداث ماضية والتي يتمثل انقضاؤها بالنسبة للكيان في خروج موارد ممثلة لمنافع اقتصادية.
تصنف الخصوم خصوما جارية عندما :
- يتوقع أن تتمّ تسويتها خلال دورة الاستغلال العادية،
- أو يجب تسديدها خلال الاثني عشر شهرا الموالية لتاريخ الإقفال.
تصنف باقي الخصوم كخصوم غير جارية.