المادة 21
تشكل عناصر الأصول الموجهة لخدمة نشاط الكيان بصورة دائمة أصولا غير جارية، أما الأصول التي ليست لها هذه الصفة بسبب وجهتها أو طبيعتها، فإنها تشكل أصولا جارية.
تحتوي الأصول الجارية على ما يأتي :
- الأصول التي يتوقع الكيان تحقيقها أو بيعها أواستهلاكها في إطار دورة الاستغلال العادية التي تمثل الفترة الممتدة بين اقتناء المواد الأولية أو البضائع التي تدخل في عملية الاستغلال وإنجازها في شكل سيولة الخزينة،
- الأصول التي تتمّ حيازتها أساسا لأغراض المعاملات أو لمدة قصيرة والتي يتوقع الكيان تحقيقها خلال الاثني عشر شهرا،
- السيولات أو شبه السيولات التي لا يخضع استعمالها لقيود.
تحتوي الأصول غير الجارية على ما يأتي :
- الأصول الموجه ة للاستعمال المستمر لتغطية احتياجات أنشطة الكيان مثل الأموال العينية الثابتة أو المعنوية،
- الأص ول التي تتم حيازتها لغ رض توظيف ها على المدى الطويل أو غير الموجهة لأن يتم تحقيقها خلال الاثني عشر شهرا ابتداء من تاريخ الإقفال.