مرسوم تنفيذي رقم 08-156
· ج.ر عدد 27 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-156 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمّن تطبيق أحكام القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي
المادة 14
يجب أن تستجيب المحاسبة لمبدأ الحيطة الذي يؤدي إلى تقدير معقول للوقائع في ظروف الشك قصد تفادي خطر تحول لشكوك موجودة إلى المستقبل من ش أنها أن تث قل بالديون ممتلكات الكيان أو نتائجه.
ينبغي أن لا يبالغ في تقدير قيمة الأصول والمنتوجات، كما يجب أن لا يقلل من قيمة الخصوم والأعباء.
يجب ألا يؤدي تطبيق مبدأ الحيطة هذا إلى تكوين احتياطيات خفية أو مؤونات مبالغ فيها.