مرسوم تنفيذي رقم 08-154
· ج.ر عدد 27 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-154 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمن مهام مفتشية مصالح الميزانية وتنظيمها وسيرها
المادة 7
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيم ا المادة 3، الفقرة 2، المطة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-40 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه.