المادة 2
دون المساس بالاختصاصات التي تخولها القوانين والتنظيمات المعمول بها لمؤسسات وأجهزة الرقابة الأخرى، تتولى المفتشية تحت السلطة المباشرة للمدير العام للميزانية، إنجاز مهام المراقبة والتفتيش والتقييم المتعلقة، لاسيّما بما يأتي :
- تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا المعايير التقنية والمالية العمومية والتنظيم المتعلق بالميزانية لتحسين نجاعة النفقات العمومية،
- تنفيذ الميزانية ومتابعتها وإنجازها وفقا للأهداف المسطرة،
- الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة للمديرية العامة للميزانية،
- المساهمة في أعمال التكوين وتحسين المستوى المتعلقين بالمالية العمومية وتقنيات المراقبة المالية، وهذا بالتعاون مع الهيئات المركزية المعنية،
- تنفيذ قرارات وتوجيهات السلطة السلمية،
- السير العادي والمنتظم للإدارة المركزية للم يزانية واله ياكل والمصالح اللام ركزية الت ابعة لها،
- تجسيد مبدأ الصرامة في تنظيم العمل، واحترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يمكن أن تكلف المفتشية، زيادة على ذلك، بالقيام بأعمال دراسة وتفكير تدخل في مجال اختصاصها وكذلك بكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو طلبات تدخل ضمن صلاحيات المديرية العامة للميزانية.
على المفتشية أن تقترح، عند نهاية هذه المهام، توصيات أو أي تدابير من شأنها أن تساهم في تحسين وتعزيز عمل وتنظيم الهياكل والمصالح التي يتم تفتيشها.