مرسوم تنفيذي رقم 08-154
· ج.ر عدد 27 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-154 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمن مهام مفتشية مصالح الميزانية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مهام مفتشية مصالح الإدارة المركزية للميزانية وتنظيمها وسيرها والتي تدعى في صلب النص "المفتشية".