مرسوم تنفيذي رقم 08-148
· ج.ر عدد 26 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-148 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية
المادة 9
تلغى أحكام المرسوم رقم 86-227 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه.