مرسوم تنفيذي رقم 08-148
· ج.ر عدد 26 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-148 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية
المادة 8
يتمّ جرد المنشآت والهياكل المنجزة، حسب الشروط المحددة، بموجب هذا المرسوم من طرف إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية.