مرسوم تنفيذي رقم 08-148
· ج.ر عدد 26 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-148 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية
المادة 7
يمكن تعديل وتقليص أو إلغاء رخصة استخراج الماء في الح الات وحسب الكيفيات المنصوص عليها في أحكام المادتين 86 و 87 من القانون رقم 05-12 الم ؤرخ في 28 جم ادى الثان ية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
كما يمكن إلغاؤها في الحالات الآتية :
- عدم بداية الأشغال في أجل عامين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرخصة،
- عدم مطابقة إنجاز المنشآت والهياكل وفق الوثائق التقنية،
- استعمال الماء لغرض آخر غير المرخص به.