مرسوم تنفيذي رقم 08-148
· ج.ر عدد 26 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-148 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم / العدد 26 19 جمادى الأولى عام 1429 ه 25 مايو سنة 2008 م