الفصل الثاني — فتح عملية جماعية للتحقيق العقاري
المادة 5
في حالة عملية جماعية للتحقيق العقاري، يحدد ق رار الوالي، المنصوص عليه في 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 7 من القانون رقم 07-02 المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، المنطقة أو المناطق الإقليمية المعنية ويحدد الم دة التي تس اوي خم سةع شر (15) يوما على الأقل، التي ي ودع فيها الشخ ص المعني، الذي يدعى في صلب النص "المعني"، لدى مديرية الحفظ العقاري ملفا يحتوي على نفس الوثائق المذكورة في المادة 3 أعلاه.
ينشر قرار الوالي المتضمن فتح عملية جماعية للتحقيق العقاري في سجل العقود الإدارية للولاية.