مرسوم تنفيذي رقم 08-147
· ج.ر عدد 26 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-147 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 19 مايو سنة 2008، يتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية
الفصل الرابع — الترقيم العقاري و تسليم سند الملكية
المادة 22
يسلم مدير الحفظ العقاري في حالة الشيوع، سند الملكية إلى أحد المالكين في الشيوع، إما على أساس تصريح كتابي يقوم به المالكون في الشيوع أمامه، و إما على أساس وكالة موثقة.