مرسوم تنفيذي رقم 08-144
· ج.ر عدد 25 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-144 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 14 مايو سنة 2008، يحدد تنظيم مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري وصلاحياتها
المادة 9
تبلغ نسخة من التقرير الى مسؤولي مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري التي تمت مراقبتها ويتعين عليهم الرد في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغهم بكل المعاينات والملاحظات ويبدون، إذا اقتضى الأمر، رأيهم في إجراءات التعديل والتطهير المقترحة.