مرسوم تنفيذي رقم 08-144
· ج.ر عدد 25 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-144 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 14 مايو سنة 2008، يحدد تنظيم مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري وصلاحياتها
المادة 7
يتعيّن على مسؤولي مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري التي تتم مراقبتها، القيام بما يأتي :
- ضمان ظروف العمل الضرورية للقيام بمهام التفتيش أو الرقابة أو التحقيق،
- الإجابة بدون تأخير على طلبات المعلومات التي تستلزمها مهام التفتيش والرقابة والتحقيق وتسهيل الاطلاع في عين المكان على كل الوثائق المطلوبة ولا يمكنهم الته رب من ه ذا الالتزام بحجة احترام السلم الإداري أو سر المهنة أو الطابع السري للوثائق المطلوب الاطلاع عليها أو العمليات المطلوب مراقبتها.