مرسوم تنفيذي رقم 08-144
· ج.ر عدد 25 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-144 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 14 مايو سنة 2008، يحدد تنظيم مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري وصلاحياتها
المادة 6
تتمثل مهام المكلفين بالتفتيش فيما يأتي :
- القيام بعمليات التفتيش والرقابة والتحقيق المسندة إليهم،
- متابعة تسيير نشاطات المفتشيات الجهوية لأملاك الدولة والحفظ العقاري،
- إعداد تقارير منتظمة عن سير نشاطهم.