المادة 4
ينشط المفتش العام أعمال المفتشين وينسقها ويراقبها، ويكلف بهذه الصفة بما يأتي :
- يقترح على المدير العام للأملاك الوطنية الاستراتيجية والأهداف العامة في مجال التفتيش والرقابة والتحقيق،
- يحدّد الأهداف التي يكلف بها المفتشون،
- يعدّ البرنامج السنوي لمهام التفتيش والرقابة،
- يصدر أمر التعجيل بالقيام بالتفتيش المفاجىء والتحقيق الخاص،
- يعلم المدير العام للأملاك الوطنية بشكل منتظم بمهام التفتيش والرقابة والتحقيق المنجزة، 12 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2008 م
- يسهر على استغلال تقارير المهام ويقترح على المدير العام للأملاك الوطنية كل التدابير التي ترمي إلى تحسين تنظيم وتسيير المصالح التي تتم مراقبتها.