المادة 2
تكلف مفتشية أملاك الدولة والحفظ العقاري بالقيام بالتفتيش والرقابة والتحقيق فيما يأتي :
- تنظيم مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري وسيرها،
- تسيير أملاك الدولة والحفظ العقاري،
- التسيير المحاسبي لمفتشيات أملاك الدولة والمحافظات العقارية،
- شروط استعمال الوسائل البشرية والمالية والمادية الموضوعة تحت تصرف مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري.
وتكلف أيضا بما يأتي :
- القيام في حدود صلاحياتها، بالتحقيقات الخاصة،
- المساهمة بالتعاون مع الهياكل المركزية المعنية للمديرية العامة للأملاك الوطنية في عمليات التكوين وتحسين المستوى المتعلقة بمحاسبة أملاك الدولة وتقنيات التفتيش،
- تنسيق نشاطات المفتشيات الجهوية لأملاك الدولة والحفظ العقاري وتنشيطها وتفتيشها ومراقبتها.