المادة 6
يحرر طلب السكن العمومي الإيجاري في مطبوع يحدد نموذجه بقرار من الوزير المكلف بالسكن، ويجب أن يرفق بملف يتضمن الوثائق الثبوتية الآتية :
- نسخة من شهادة الميلاد (رقم 21)،
- شهادة عائلية بالنسبة لطالبي السكن المتزوجين،
- شهادة الإقامة أوأي وثيقة إدارية أخرى تثبت الإقامة،
- شهادة الأجرة أو أي شهادة أخرى تثبت المداخيل أو عدم وجودها،
- شهادة تثبت عدم امتلاك عقار لطالب السكن أو زوجه، مسلمة من المحافظة العقارية،
- تصريح شرفي يقر من خلاله طالب السكن أنه اطلع على شروط منح السكنات موضوع هذا المرسوم ويتقيد بها وأنه لم يتقدم بطلب سكن عمومي إيجاري في دائرة أخرى.
يؤدي كل تصريح كاذب من طرف طالب السكن إلى إقصائه من القائمة وهذا بغض النظر عن متابعته قضائيا.
يحرر نموذج هذا التصريح في مطبوع يحدد نموذجه بقرار من الوزير المكلف بالسكن.