الفصل الثالث — كيفيات شغل السكن العمومي الإيجاري › الفرع الثاني — الإيجار
المادة 61
يجب على ك ل دائرة أن تمسك باستمرار بطاقية محينة عن كل بلدية، لمجموع طلبات السكن التي تستوفي شروط الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري.
الم ادة 62 : لضمان متابعة منح السكن العمومي الإيجاري، يجب أن يتلقى الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالجماعات المحلية، كل المعلومات المرتبطة بشروط و كيفيات منحه.
وعند الحاجة، يمكن لهما القيام بكل تحقيق أو تفتيش ضروري، مع إعلام الحكومة بذلك.
الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية الم ادة 63 : لا تعني أحكام هذا المرسوم التبليغات المتعلقة بالسكنات العمومية الإيجارية والمحوّلة إلى لجان الدوائر قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
يج ب على لجان الدوائر إعادة الن ظر في طلبات السكنات التي يتراوح دخل أصحابها بين اثني عشر ألف دينار(000.21 دج) وأربعة وعشرين ألف دينار(000.42 دج ) والتي تم إيداعها قبل صدور الأحكام الجديدة.
الم ادة 64 : ت لغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 97-506 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1997 وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في أول فبراير سنة 1998 والمذكورين أعلاه.
الم ادة 65 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم الملحق الأول عقد إيجار نموذجي بين الهيئة المؤجرة التي تتصرف لحساب الدولة، ممثلة من طرف ( لقب واسم ووظيفة الشخص المؤهل للتعاقد لصالح الهيئة المؤجرة .) 24 5 جمادى الأولى عام 1429 ه المدعو المؤجر، من جهة، و السيد / السيدة / الآنسة : ................................
المولود (ة) بتاريخ ...........................................:
المقيم ( ة) ب. ................................................:
المدعو المستأجر، من جهة أخرى، يتفقان على ما يأتي :
المادة الأولى : موضوع العقد يؤجر المؤجر وفق الشروط المعينة في المرسوم التنفيذيّ رقم 08-140 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري وطبقا للأحكام المبينة في هذا العقد للمستأجر الذي يقبل المحل المخصص للسكن المبين في المادة 3 أدناه مقابل دفع قيمة الإيجار والأعباء الإيجارية المتعلقة به.
المادة 2 : مدة العقد يبرم هذا العقد لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ إمضائه.
المادة 3 : مكونات السكن المؤجر الملك المؤجر سكن مساحته ........م 2، يتكون من.....غرف ومطبخ وحمام كائن ب........عمارة.......رقم.........بلدية...........دائرة...........
ولاية..............
المادة 4 : تخصيص السكن المؤجر يستعمل السكن م وضوع هذا العقد للإسكان فقط، وعليه لا يمكن للمستأجر ممارسة أي تجارة فيه ولا يخصصه لأي نشاط آخر.
كل استعمال غير سكني مثبت قانونا يؤدي إلى فسخ عقد الإيجار مع تظليم المستأجر.
المادة 5 : تسليم السكن يلتزم المؤجر بتسليم السكن المؤجر وملحقاته إن وجدت في حالة حسنة للإسكان والمعدات والتجهيزات المرتبطة بها في حالة اشتغال حسنة إلى المستأجر.
المادة 6 : الإصلاحات يتعهد المؤجر بالقيام على عاتقه بجميع الإصلاحات الضرورية، باستثناء الإصلاحات التي تقع 5 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2008 م على عاتق المستأجر. وفي حالة عدم احترام هذا الالتزام، ي لزم المؤجر بدفع تعويض لإصلاح الضرر الذي يكون قد أصاب المستأجر، نتيجة عدم القيام بالأشغال المفروضة عليه والتي تؤدي إلى عرقلة الانتفاع بالسكن المؤجر.
المادة 7 : الصيانة يلتزم المؤجر بالتكفل بصيانة الأجزاء المشتركة للعمارة مقابل دفع الأعباء الإيجارية من طرف المستأجر.
المادة 8 : استغلال السكن يتعهد المؤجر بعدم التعرض لحقوق المستأجر في الانتفاع بالأماكن المؤجرة.
المادة 9 : مبلغ الضمان على المستأجر قبل استغلال السكن المؤجر له أن يدفع مبلغ الضمان الذي يحدد مبلغه الوزير المكلف بالسكن، ويكون مقابل تسليم وصل.
يرد هذا الضمان إلى المستأجر عند إخلاء الأماكن بع د خصم مصاريف التصليحات إن كانت ومبلغ الإيج ار والأعباء الإيج ارية المتعلقة به التي لم يدفعها.
المادة 10 : قيمة الإيجار يمنح هذا الإيجار مقابل مبلغ إيجار ..................
( بالأحرف والأرقام)، منه ............دج كإيجار رئيسي و ................دج تمثل الأعباء الإيجارية.
مع احتمال بعد تطبيق التخفيض في مبلغ الإيجار الرئيسي الممنوح للمجاهدين وذوي الحقوق يصبح مبلغ الإيجار.............دج.
يحسب شهريا المبلغ الإجمالي للمستحقات الإيجارية المتكونة من قيمة الإيجار الرئيسي، الأعباء والرسوم القانونية طبقا للوصل النموذجي المص ادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالسكن.
يستوجب دفع مبلغ الإيجار في اليوم الخامس من الشهر الموالي كآخر أجل.
تضاف إلى المبالغ غير المدفوعة بعد شهرين من تاريخ استحقاقها نسبة %5 على كل شهر تأخير.
عندما لا يدفع المستأجر مبالغ الإيجار ستة (6) أشهر متتالية وبعد ثلاثة (3) اعذارات بقيت بدون جدوى، يحتفظ المؤجر بحق فسخ عقد الإيجار دون المساس بالمتابعات القضائية التي ت ُرفع ضده من أجل تحصيل المبالغ غير المدفوعة وطرده.
يكون الدفع إما نقدا لدى المؤجر أو بصك لحساب هذا الأخير.
المادة 11 : قواعد مراجعة مبلغ الإيجار يكون مبلغ الإيجار قابلا للمراجعة كل سنة في حالة التعديل الكلي أو الجزئي للمعايير التي اعتمدت كقاعدة لحساب مبلغ الإيجار والأعباء الايجارية المتصلة بها.
وتكون الأحكام الجديدة واجبة التطبيق على هذا العقد ويبدأ سريانها ابتداء من تاريخ صدور مقرر التعديل.
تبلغ كل مراجعة لمبلغ الإيجار للمستأجر بواسطة رسالة مضمنة مع وصل استلام. ولا يترتب على هذه المراجعة أي تغيير شكلي لعقد الإيجار.
المادة 12 : الإيجار من الباطن يلتزم المستأجر بشغل المسكن موضوع هذا العقد بصفة شخصية ومستم رة، وبعدم إيجاره من الباطن كليا أو جزئيا أو ترك شغله من طرف الغير ولو بصفة مؤقتة.
المادة 13 : المسؤولية على المستأجر لكي لا يتحمل المسؤولية في حالة حادث، إبلاغ الهيئة المؤجرة كتابيا ودون أجل عن كل حادث يستدعي التصليحات التي تقع على نفقة الهيئة المؤجرة.
المادة 14 : تجديد عقد الإيجار يمكن تجديد عقد الإيجار بصفة ضمنية حسب الشروط نفسها التي ينص عليها المرسوم التنفيذي رقم 08-140 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري.
المادة 15 : فسخ عقد الإيجار في حالة عدم خضوع المستأجر لأحدى التزاماته كما هي مبي ن ة في أح ك ام المرس وم التنفيذي رقم 08-140 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الايجاري وفي دفتر الشروط المرفق بالملحق الثاني لنفس المرسوم، يمكن فسخ العقد بقوة القانون مع تظليم المستأجر. غير أنّه يمكن المستأجر أن يطلب الفسخ المسبق للعقد. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في كلتا الحالتين يسترجع السكن ويعاد منحه من جديد وفق أحكام المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه.
حررب ....................... في ...............................
إمضاء المستأجر إمضاء وختم الهيئة المؤجرة (قرىء وصودق عليه) الملحق الثاني دفتر شروط يحدد حقوق وواجبات الهيئة المؤجرة والمستأجر
المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد حقوق وواجبات الهيئة المؤجرة وتلك المتعلقة بالمستأجر.
المادة 2 : يلتزم المؤجر بتسليم الملك المؤجر وملحقاته إن وجدت في حالة قابلة للسكن والمعدات والتجهيزات المرتبطة بها في حالة اشتغال حسن.
المادة 3 : يلزم المؤجر بالقيام بجميع الإصلاحات الضرورية على عاتقه، باستثناء تلك التي تقع على عاتق المستأجر. في حالة عدم احترام هذا الالتزام، يدفع المؤجر تعويضا مقابل إصلاح الضرر الذي أصاب المستأجر نتيجة عدم القيام بالأشغال المفروضة والتي تؤدي إلى عرقلة الانتفاع بالملك المؤجر.
المادة 4 : يلتزم المؤجر بالتكفل بصيانة الأجزاء المشتركة للعمارة مقابل دفع الأعباء الإيجارية من طرف المستأجر.
المادة 5 : يجب على المؤجر عدم التعرض لحقوق المستأجر في الانتفاع بالأماكن المؤجرة.
المادة 6 : يتعهد المستأجر بشغل الأماكن المؤجرة بصفة دائمة واستعمالها لسكنه الرئيسي والشخصي من طرف أعضاء عائلته الذين يعيشون عادة تحت سقفه.
وبهذه الصفة، لا يمكنه، ولو بصفة مؤقتة، التنازل عن كل الأماكن المؤجرة أو عن جزء منها وإيجارها من الباطن أو وضعها مجانا تحت تصرف الغير.
المادة 7 : يتعهد المستأجر بدفع مبلغ الإيجار والأعباء الإيجارية في الأجل المتفق عليه.
المادة 8 : يجب على المستأجر والأشخاص الذين يعيشون في منزله الامتناع عن كل ما من شأنه الإخلال بهدوء أو أمن العمارة أو المساس بحسن هيئتها، ويتعهد باحترام كل التعليمات التي يرى المؤجر أنها ضرورية للمنفعة العامة، زيادة على ذلك. 24 5 جمادى الأولى عام 1429 ه
المادة 9 : يتحمل المستأجر الفواتير الناجمة عن التمويل بالغاز والماء والكهرباء وكل الخدمات.
المادة 10 : يتعهد المستأجر بأن يقوم بوسائله الخاصة وتكاليفه الذاتية بإفراغ القنوات المسدودة التي تخدم الأماكن المؤجرة وذلك إلى حد القناة المشتركة.
المادة 11 : يتعهد المستأجر بعدم إحداث أي تغيير في السكن المؤجر دون موافقة محررة من طرف المؤجر.
المادة 12 : يتعهد المستأجر بعدم المطالبة بأي تجهيز أو تحسين من طرفه للعقار المؤجر.
المادة 13 : يلتزم المستأجر باحترام أحكام النظام الداخلي للعمارة وكذا بكافة التعليمات التي يراها المؤجر مفيدة للمصلحة العامة.
المادة 14 : في حالة خضوع العمارة لنظام الملكية المشتركة، يلتزم المستأجر باحترام قواعد التسيير المطبقة على الملكية المشتركة.
يلزم المستأجر بتحمّل كل المصاريف الناجمة عن الأضرار التي أحدثها أو أحدثها شخص تحت مسؤوليته والتكفل بها.
المادة 15 : يلتزم المستأجر بعدم الاعتراض لأشغال الصيانة وتحسين الأجزاء المشتركة أو الأجزاء الخاصة لنفس العمارة، وكذا الأشغال الضرورية لإبقاء الأماكن المؤجرة في حالة قابلة للإسكان وهذا مهما كانت أهمية ومدة هذه الأشغال.
المادة 16 : يلتزم المستأجر بالتكفل بالأشغال الخاصة والمتعلقة بالصيانة العادية للأماكن وكل التجهيزات التي يستغلها وهذا من أجل إبقائها في حالة جيدة.
المادة 17 : يحتفظ المؤجر بحق المطالبة للمستأجر مع تكفل هذا الأخير بالنفقات المتعلقة بإعادة الأماكن على الحالة التي كانت عليها في حالة ما إذا تم القيام بهذه الأشغال دون موافقته المبدئية.
المادة 18 : زيادة على البنود المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، يلتزم المستأجر بتنفيذ كل أحكام النظام الداخلي الخاصة للعمارة الذي يعده المؤجر ولاسيما التعليمة المتعلقة بالحفاظ الحسن لحالة العمارة.
حرر ب ....................... في ..............................
إمضاء المستأجر إمضاء وختم الهيئة المؤجرة (قرىء وصودق عليه) 5 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم