الفصل الثالث — كيفيات شغل السكن العمومي الإيجاري › الفرع الثاني — الإيجار
المادة 58
يمكن مراجعة الإيجار كل سنة في حالة التغيير الكلي أو الجزئي للمعايير التي اعتمدت كقاعدة لحساب مبلغ الإيجار والأعباء الإيجارية المتصلة به.
وتكون الأحكام الجديدة واجبة التطبيق على هذا العقد ويبدأ سريانها ابتداء من تاريخ صدور مقرر التعديل.
تبلغ كل مراجعة لمبلغ الإيجار للمستأجر بواسطة رسالة مضمنة مع وصل استلام و لا يترتب عن هذه المراجعة أي تغيير شكلي لعقد الإيجار.
الفصل الرابع البطاقية الوطنية للسكن الم ادة 59 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالسكن بطاقية وطنية للسكن تدون في ها كل قرارات منح السكنات العمومية الإيجارية والسكنات الاجتماعية التساهمية والسكنات التي تم اقتناؤه ا في إطار البي ع بالإيج ار والأراضي ذات الطابع الاجتماعي وإعانات الدولة الممنوحة لشراء أو بناء سكن.
تزود البطاقية الوطنية المنشأة أعلاه، من بطاقية الولاية المنصوص عليها أدناه، والهيئات المؤهلة قانونا بموجب نصوصها وكذلك الهيئات التابعة للدولة أو الجماعات المحلية.
الم ادة 60 : تنشأ على مستوى كل ولاية بطاقي ة معلوماتي ة، تدوّن فيها جميع قرارات منح السكنات المذكورة في المادة 59 أعلاه. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تزود هذه البطاقية عن طريق بطاقيات الدوائر المرتبطة بشبكة الولاية.