مرسوم تنفيذي رقم 08-142
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-142 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008، يحدّد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري
الفصل الثالث — كيفيات شغل السكن العمومي الإيجاري › الفرع الثاني — الإيجار
المادة 54
يتعين على المستأجر، قبل شغله المسكن، دفع كفالة يحدد مبلغها بقرار من الوزير المكلف بالسكن.
ترد هذه الكفالة إلى المستأجر عند إخلائه الأماكن وبعد خصم نفقات ترميم التلف الذي يكون قد لحق بالمسكن ومبلغ الإيجار والأعباء الإيجارية المتصلة به.