مرسوم تنفيذي رقم 08-142
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-142 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008، يحدّد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري
الفصل الثالث — كيفيات شغل السكن العمومي الإيجاري › الفرع الثاني — الإيجار
المادة 52
يتحمل المستأجر تكاليف الصيانة وتغطي :
- مبلغ الأشغال والخدمات المتعلق ة بصيانة الأجزاء المشتركة من الصنف الأول كما هو محدد في التشريع و التنظيم المعمول بهما،
- الرسوم الإيجارية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.