مرسوم تنفيذي رقم 08-142
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-142 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008، يحدّد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري
الفصل الثالث — كيفيات شغل السكن العمومي الإيجاري › الفرع الثاني — الإيجار
المادة 49
يحدد الإيجار الرئيسي (إ.ر) على أساس العناصر التي يتكون منها ويشمل ما يأتي :
- القيمة الإيجارية المرجعية للمتر المربع (ق.إ.م)،
- مساحة المسكن القابلة للسكن (م. م)،
- المنطقة والمنطقة الفرعية (ط.م) كما هو محدد في التنظيم المعمول به.
يحصل على الإيجار الرئيسي بتطبيق الصيغة الآتية :
إ ر = (ق.إ.م) X (م.م) X (ط.م).