الفصل الثالث — كيفيات شغل السكن العمومي الإيجاري › الفرع الأول — عقد الإيجار
المادة 44
يخضع السكن العمومي الإيجاري لعقد إيجار مقيد بدفتر للشروط يبرم بين الهيئة المؤجرة والمستفيد لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بصفة ضمنية.
يحدد نموذجا عقد الإيجار و دفتر الشروط المتعلق به حسب الملحقين الأول والثاني المرفقين بهذا المرسوم.
يجب أن يحدد عقد الإيجار تاريخ سريانه الذي يجب أن يتطابق مع تاريخ الاستفادة وتعيين واستعمال العين المؤجرة ومبلغ الإيجار والأعباء الإيجارية وكيفيات تسديدها وقواعد مراجعتها المحتملة وكذا مبلغ الضمان.
يجب أن ينص عقد الإيجار، صراحة، على منع أي إيجار من الباطن أو أي نقل لحق الإيجار مع مراعاة أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-43 المؤرخ في أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه و كذا العقوبات التي يتعرض لها ا لمخالفون.
الم ادة 45 : لا يمكن للمستأجرين الذين يخالفون القواعد المحددة في هذا المرسوم وكذا الشروط المحددة في عقد الإيجار و في دفتر الشروط المتعلق به أن يطالبوا بتجديد عقد الإيجار.