مرسوم تنفيذي رقم 08-142
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-142 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008، يحدّد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري
الفصل الثاني — كيفيات معالجة الطلبات › الفرع الثالث — معايير وسلم التنقيط
المادة 42
يجب أن تفصل لجنة الطعن في كل الطعون في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.
وبهذه الصفة، تباشر كل التحقيقات التي تراها مفيدة لاتخ اذ الق رارات النهائية التي تؤيد أو تعدل قرارات لجنة الدائرة.
عند انتهاء عمليات دراسة الطعون والمعلومات والوثائق المقدمة فيها، تبلغ لجنة الطعن القرارات التي اتخذتها إلى لجنة الدائرة التي تقوم بالاستخلاف على أساس قوائم الانتظار المعدة مسبقا.