الفصل الثاني — كيفيات معالجة الطلبات › الفرع الثالث — معايير وسلم التنقيط
المادة 38
تحدد أقدمية الطلب المسجل قانونا وتقيّم كما يأتي :
- من خمس (5) إلى ثماني(8) سنوات....03 نقطة،
- أكثرمن ثماني (8) سنوات وأقل من عشر (10) سنوات أو تساويها..................................... 35 نقطة،
- أكثر من عشر (10) سنوات وأقل من خمس عشرة (15) سنة أو تساويها......................... 40 نقطة،
- أكثر من خمس عشرة (15) سنة......... 50 نقطة. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفرع الرابع كيفيات الطعن الم ادة 39 : تنشأ لجنة للطعن على مستوى كل ولاية، يترأسها الوالي و تتكون من الأعضاء الآتين :
- رئيس المجلس الشعبي الولائي،
- رئيس الدائرة مقر وجود المساكن المقرر منحها،
- المدير الولائي المكلف بالسكن،
- المدير الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعية،
- المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري،
- مسؤول الوكالة الولائية للصندوق الوطني للسكن.
يمكن لجنة الطعن الاستعانة بكل شخص أو سلطة أو هيئة من أجل مساعدتها في أشغالها.
تتولى مصالح الولاية أمانة لجنة الطعن.