مرسوم تنفيذي رقم 08-142
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-142 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008، يحدّد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري
الفصل الثاني — كيفيات معالجة الطلبات › الفرع الثالث — معايير وسلم التنقيط
المادة 35
تحدد مستويات المداخيل الشهرية لطالب السكن وزوجه وكذا تنقيطها كالآتي :
- تساوي 12000 دج أو تقل عنها............ 30 نقطة،
- تزيد عن 12000 دج وتساوي 18000 دج أو تقل عنها.......................................................... 25 نقطة،
- تزيد عن 18000 دج و تساوي 24000 دج أو تقل عنها.......................................................... 15 نقطة.