مرسوم تنفيذي رقم 08-142
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-142 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008، يحدّد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري
الفصل الثاني — كيفيات معالجة الطلبات › الفرع الثاني — معالجة الطلبات
المادة 32
على كل شاغل لسكن وظيفي أو أي سكن إيج اري آخر تابع للممتلكات العمومية، استف اد من سك ن في إطار أحك ام هذا المرسوم أن يق وم بإخلاء الأماكن قبل است لام مفاتيح السكن الجديد.
يجب على المؤجر القديم أن يسلم لهذا الغرض، وثيقة إخلاء المكان للمؤجر الجديد بطلب من المستفيد.
الم ادة 33 : يعتبر كل قرار استفادة اتخذ خارج أحكام هذا المرسوم باطلا ولا أثر له.