مرسوم تنفيذي رقم 08-142
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-142 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008، يحدّد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري
الفصل الثاني — كيفيات معالجة الطلبات › الفرع الثاني — معالجة الطلبات
المادة 31
يراعى، في تخصيص السكنات من حيث عدد الغرف، الوضعية العائلية وكذا عدد الأشخاص المتكفل بهم.
وفي هذا الإطار، تعطى الأولوية للأشخاص المعوقين قي تخصيص السكنات التي تقع في الطابق الأرضي، عندما يطلبون ذلك.
تقوم الهيئة المؤجرة بتحديد موقع المستفيدين من السكنات على أساس قرعة تكون علنية.