الفصل الثاني — كيفيات معالجة الطلبات › الفرع الثاني — معالجة الطلبات
المادة 26
تق وم لجنة الدائرة بتنقي ط الطلبات طبقا لمعايير وسل م التنقيط المح ددة ف ي الفرع الثالث أدناه و على أساس الملاحظات المسجلة في الوثيقة التقنية للتحقيق، المذك ورة أعلاه و الوثائق المتعلق ة بالوضعية الشخصية والعائلية لطالبي السكنات المرفقة بالملفات.
تسجل النق اط الممنوحة لكلّ طلب في بطاق ة التلخيص التي يحدد نم وذجها بقرار من الوزير المكلف بالسكن.
ترفق بطاق ة التلخيص التي يوقع ها جميع أعضاء لجنة الدائرة بملف طالب السكن.