مرسوم تنفيذي رقم 08-142
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-142 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008، يحدّد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري
الفصل الثاني — كيفيات معالجة الطلبات › الفرع الثاني — معالجة الطلبات
المادة 23
تسجل ملفات الطلبات المقبولة للتحقيق و الدراسة، على كشفين متباينين، يخص أحدهما طالبي السكن ات الذين يبلغون خمسا وثلاثين
(35) سنة فأ كثر، و يخص الآخر طالبي السكنات الذين تقل أعم ارهم عن خمس وثلاثين (35) سنة عن د تاريخ استلام الطلب.
يجب على رئيس لجنة الدائرة أن يؤشر على هذين الكشفين.