مرسوم تنفيذي رقم 08-142
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-142 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008، يحدّد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري
الفصل الثاني — كيفيات معالجة الطلبات › الفرع الثاني — معالجة الطلبات
المادة 19
يعين رئيس الدائرة أعضاء فرق التحقيق الذين يقومون أمام رئيس المحكمة المختصة إقليميا بتأدية اليمين الآتي :
"أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة و ص دق وأن أحافظ على الس ر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي".