الفصل الثاني — كيفيات معالجة الطلبات › الفرع الثاني — معالجة الطلبات
المادة 15
تكلف لجنة الدائرة بالمهام الآتية :
- البت في كل طلب،
- التأكد من تطابق كل طلب مع أحكام المادتين 3 و 4 أعلاه،
- الفصل في صحة الطابع الاجتماعي للطلبات على أساس نتائج التحقيقات التي قامت بها فرق التحقيق،
- الترتيب، حسب الأولوية، للطلبات الواردة من طالبي السكنات الذين تبلغ أعمارهم خمسا وثلاثين
(35) سنة فأكثر وتلك الواردة من الذين تقل أعمارهم عن خمس وثلاثين (35) سنة، على أساس المقاييس وسلم التنقيط أدناه.
الم ادة 16 : يتعين على لجن ة الدائرة، في إط ار عمل ها، الاطلاع على البطاقية الوطنية للس كن المنصوص عليها في المادة 59 أدناه.