الفصل الثاني — كيفيات معالجة الطلبات › الفرع الثاني — معالجة الطلبات
المادة 13
تنشأ على مستوى كل دائرة لجنة لمنح السك نات، تدعى في صلب النص" لجنة الدائرة"
وتتكون من :
- رئيس الدائرة، رئيسا،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية المعنية،
- ممثل المدير الولائي المكلف بالسكن،
- ممثل المدير الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعية،
- ممثل ديوان الترقية و التسيير العقاري،
- ممثل الصندوق الوطني للسكن،
- ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء هذه اللجنة بقرار من الوالي.
يمكن لجنة الدائرة أن تستعين بأي شخص أو سلطة أو هيئة من شأنها أن تساعدها في أشغالها.