مرسوم تنفيذي رقم 08-141
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-141 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008، يعدّل المرسوم التنفيذيّ رقم 90-226 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★