مرسوم تنفيذي رقم 08-141 · ج.ر عدد 24 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-141 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008، يعدّل المرسوم التنفيذيّ رقم 90-226 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.