مرسوم تنفيذي رقم 08-140
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-140 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يحدّد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين
الفصل الثالث — شروط ممارسة مهنة الصحفي
المادة 7
على كل طالب لممارسة الأنشطة الصحفية أن يكون حائزا شهادة التعلي م العالي ذات الصل ة المباش رة أو غير المباشرة بالمهنة وألا يكون قد حكم عليه نهائيا بسبب جناية أو جنحة وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والوطنية.
غير أنه يمكن لكل شخص يثبت مؤهلات تتناسب والأنشطة الصحفية، الالتحاق بمهنة الصحفي.