الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
بغض النظر عن أحكام المادة 28 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990، المعدل والمذكور أعلاه، يقصد في مفهوم أحكام هذا المرسوم بما يأتي :
جهاز الصحافة : كل نشرية أو وسيلة إعلامية سمعية بصرية أو إلكترونية وظيفتها الأساسية جمع الخبر ونشره، الأنشطة الصحفية : كل الأنشطة التي تهدف إلى البحث عن الأخبار اليومية أو الدورية وجمعها وانتقائها واستغلالها وتقديمها والموجهة للتوزيع والبث العمومي مهما كانت الدعامة الإعلامية المستعملة لهذا الغرض والتي تمارس داخل التراب الوطني أو بالخارج من طرف مراسل أو مبعوث خاص، معاون الصحافة : كل عون يشغل منصبا يتمثل في القيام بأعمال لا تنفصل عن الأنشطة الصحفية التي ترتبط مباشرة بالتحرير، صحفي مستقل : كل صحفي يتصرف بصفته عاملا مستقلا يعمل لحسابه الخاص ويقدم خدماته لفائدة أجهزة الصحافة حسب الشروط المحددة بموجب اتفاقيات.