مرسوم تنفيذي رقم 08-140
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-140 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يحدّد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
بغض النظر عن أحك ام القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990، المعدل والمذكور أعلاه، تطبق أحكام هذا المرسوم على كل الصحفيين الأجراء الدائمين أو المتعاقدين الذين يمارسون في أجهزة الصحافة العمومية والخاصة أو المنشأة من أحزاب سياسية وكذا مراسلي الصحافة. 24 5 جمادى الأولى عام 1429 ه تطبق أحكام هذا المرسوم أيضا على معاوني الصحافة الذين تحدد قائمتهم في الاتفاقية الجماعية.