الفصل الرابع — علاقات العمل › القسم الأول — عقد العمل لمدة محددة وغير محددة
المادة 13
بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن مراجعة عقد العمل لمدة غير محددة حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين، لاسيما في الحالات الآتية :
- منح امتيازات أخرى غير تلك المذكورة في العقد أو الممنوحة في إطار الاتفاقية الجماعية،
- الأعمال الصحفية المنجزة في البيت، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- استع مال الص حفي لوسائله الخاصة في العمل،
- الحصول على ترخيص في حالة تعاونه مع جهاز صحافة آخر.