مرسوم تنفيذيّ رقم 08-137 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية لعملية إنجاز الخط المزدوج المكهرب للسكة الحديدي ة الرابط بين بئر توتة / سيدي عبد الله (المدينة الجديدة) / زرالدة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-427
مرسوم تنفيذي رقم 13-427 مؤرخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-137 المؤرخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 10 مايو سن ة 2008 والمتضم ن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز الخط المزدوج المكهرب للسكة الحديدية الرابط بين بئر توتة / سيدي عبد الله (المدينة الجديدة) / زرالدة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.