المادة 4
قوام الأشغال الملتزم بها لإنجاز النقلية ذات الخ ط المزدوج المكه رب للسكة الحديدية ال رابط بين بئر توتة / سيدي عبد الله (المدينة الجديدة) / زرالدة، كما يأتي :
- أشغال الردم العامة،
- وضع السكة الحديدية،
- إنجاز ثلاثة عشر (13) مبنى،
- إنجاز نفق واحد،
- إنجاز البنايات الخاصة بالمحطات والخدمات،
- توفير ووضع المنشآت الثابتة الخاصة بالإشارات والاتصالات اللاسلكية،
- كهربة السكة الحديدية (سلك التيار والمحطات الكهربائية الفرعية).
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-427 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : .......................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- إنجاز واحد وعشرين (21) مبنى فنيا، ............... ( الباقي بدون تغيير) ................. ."