مرسوم تنفيذي رقم 08-136
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-136 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يتضمّن إنشاء مستشفى الأمن الوطني ويحدّد مهامه وتنظيمه
الفصل الثاني — المهام
المادة 5
للمستشفى مهمة صحية دائمة فيما يتعلق بالكشف وتشخيص الأمراض والمعالجة والكشف الطبي والوقاية وكذا كل نشاط إضافي متعلق بمهامه في إطارالبرنامج الوطني للصحة العمومية.