مرسوم تنفيذي رقم 08-136
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-136 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يتضمّن إنشاء مستشفى الأمن الوطني ويحدّد مهامه وتنظيمه
الفصل الثاني — المهام
المادة 4
يضمن المستشفى التكفل الصحي لمجموع موظفي الأمن الوطني العاملين أو المتقاعدين وكذا ذوي حقوقهم.
يستفيد من التكفل الصحي أيضا، موظفو المصالح الأخرى التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بناء على اتفاقية.
يمكن المستشفى إبرام اتفاقيات التكفل الصحي مع أية هيئة أخرى.