مرسوم تنفيذي رقم 08-136
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-136 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يتضمّن إنشاء مستشفى الأمن الوطني ويحدّد مهامه وتنظيمه
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يحدد مقر المستشفى بمدينة الجزائر .
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
يمكن أن تنشأ ملحقات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة.