مرسوم تنفيذي رقم 08-136
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-136 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يتضمّن إنشاء مستشفى الأمن الوطني ويحدّد مهامه وتنظيمه
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس الطبي
المادة 22
لا يمكن المجلس الطبي أن يعقد جلسات إلا بحضور أغلبية أعضائه، وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس الطبي من جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية ويجتمع حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
يعدّ المج لس الط بي نظامه الداخلي ويصادق عليه. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة