مرسوم تنفيذي رقم 08-136
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-136 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يتضمّن إنشاء مستشفى الأمن الوطني ويحدّد مهامه وتنظيمه
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس الطبي
المادة 20
يضم المجلس الطبي :
- الطبيب - المشرف،
- مسؤولي المصالح الطبية،
- مسؤول الصيدلية،
- ممثل السلك ال شبه الطبي المنتخب من نظرائه.
ينتخب المجلس الطبي من ضمن أعضائه، رئيسا ونائب رئيس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يمكن المجلس الطبي أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.