الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس الطبي
المادة 19
المجلس الطبي مجلس استشاري، يتكفل بإبداء آراء تقنية، لاسيما فيما يأتي :
- إعداد روابط عملية بين المصالح الصحية،
- مشاريع البرامج المتعلقة بالتجهيزات الطبية والبناءات وإعادة تجهيز المصالح الصحية،
- برامج التظاهرات العلمية والتقنية،
- إنشاء مصالح صحية أو إلغائها.
يقترح المجلس الطبي كل إجراء من شأنه تحسين تنظيم مصالح العلاج والوقاية وسيرها.
يمكن مدير المستشفى أن يخطر المجلس الطبي بكل مسألة طبية أو علمية أو بحث أو تكوينية.