الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 14
المدير مسؤول عن تسيير المستشفى.
وبهذه الصفة :
- يمارس السلطة السلمية على المستخدمين الموضوعين تحت سلطته،
- ينفذ مداولات مجلس الإدارة،
- يمارس سلطة التعيين والتسيير على كافة المستخدمين الموضوعين تحت سلطته، باستثناء المستخدمين الذين تقررت طريقة أخرى لتعيينهم،
- يمثل المستشفى أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- يتولى النظام والأمن في المستشفى،
- يعدّ الحساب الإداري للمستشفى،
- يحضر ويبرم كل الاتفاقيات والاتفاقات ذات الصلة بمهام المستشفى، بعد موافقة مجلس الإدارة،
- يعدّ مشاريع الميزانية التقديرية للمستشفى،
- يعدّ مشروع الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للمستشفى.