مرسوم تنفيذي رقم 08-136
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-136 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يتضمّن إنشاء مستشفى الأمن الوطني ويحدّد مهامه وتنظيمه
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 13
يعيّن مدير مستشفى الأمن الوطني بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. 5 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2008 م